الثلاثاء, 21 تموز / يوليو 2026

وزارة التجارة تُحدّد ضوابط التعيين والتوقيع لمدقّقي الحسابات

Whatsapp
Facebook Share
وزارة التجارة تُحدّد ضوابط التعيين والتوقيع لمدقّقي الحسابات

أبرزت وزارة التجارة والصناعة الضوابط والحقوق والمسؤوليات المرتبطة بتعيين مُدقّقي الحسابات، وَفْق اللوائح المنظّمة لممارسة أعمال التدقيق، لافتةً إلى أن الالتزام بهذه الضوابط يدعم الشفافية، ويحمي الشركات، ويسهم في ترسيخ بيئة أعمال عادلة وتنافسية.
 
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، عددًا من الجوانب المتعلقة بواجبات مُدقّق الحسابات، مشيرةً إلى أن تعيينه يتطلب الحصول على قرارٍ من الجمعية العامة للشركة قبل البدء في أعمال التدقيق، أو صدور قرار جماعي من الشركاء بتعيينه.
 
وفيما يتعلَّق بالحقوق، أكَّدت الوزارة أن مُدقّق الحسابات المقيَّد في سِجِلاتها هو الجهة الوحيدة المخوّلة بالتوقيع على تقارير التدقيق، وجميع التقارير الصادرة عن مكتبه.
 
أمّا المسؤوليات، فتشمل إثبات اسم مُدقّق الحسابات ورقم قيده وتاريخ التوقيع على جميع المكاتبات والشهادات والميزانيات والتقارير التي يُوقّعها، إضافةً إلى إخطار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا عند وجود أي مانع يحول دون مزاولة المهنة لأي سببٍ كان.
 

جميع الحقوق محفوظة 2026 © منصّة نمــــــاء الإعلامية Namaa Media